جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
94
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. المجلس…
المادة الثانية
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1…
المادة الثالثة
يجوز للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري، أو موقع تراث…
المادة الرابعة
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية…
المادة الخامسة
لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة…
المادة السادسة
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو…
المادة السابعة
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية…
المادة الثامنة
1 - تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها…
المادة التاسعة
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على مواقع…
المادة العاشرة
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة…
المادة الحادية عشرة
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
المادة الثانية عشرة
معدّل
1- على كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية. 2 - على وزارة البترول والثروة المعدنية التنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص…
المادة الثالثة عشرة
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
المادة الرابعة عشرة
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
المادة السادسة عشرة
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإليها…
المادة السابعة عشرة
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت…
المادة الثامنة عشرة
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث…
المادة التاسعة عشرة
على كل شخص يشغل موقعا أثريا، أو تاريخيا، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للإجراءات النظامية.
المادة العشرون
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة…
المادة الحادية والعشرون
تشجع الهيئة - وفقا للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
المادة الثالثة والعشرون
على كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علما بذلك على…
المادة الرابعة والعشرون
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي. ب - تمديدات…
المادة الخامسة والعشرون
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) المواقع…
المادة السادسة والعشرون
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكا للدولة.
المادة السابعة والعشرون
1- على كل من يكتشف موقعا أثريا تحت الماء، أو حطاما لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية…
المادة الثامنة والعشرون
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة…
المادة التاسعة والعشرون
معدّل
تنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المساحة الجيولوجية…
المادة الثلاثون
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض…
المادة الحادية والثلاثون
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
المادة الثانية والثلاثون
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
المادة الثالثة والثلاثون
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الأهمية…
المادة الخامسة والثلاثون
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها…
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الأثر مسؤولا عن المحافظة عليه، ولا يجوز له…
المادة السابعة والثلاثون
للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقا للشروط التي تحددها اللوائح.
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
المادة التاسعة والثلاثون
1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثا وطنيا، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة…
المادة الأربعون
يجب على كل من يحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفا فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى…
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز نسخ الآثار، أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط وأحكام ذلك.
المادة الثانية والأربعون
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة…
المادة الثالثة والأربعون
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ…
المادة الرابعة والأربعون
1- تعد ملكا للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من…
المادة الخامسة والأربعون
1 - تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والمواقع ذات…
المادة السادسة والأربعون
1- تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو الموقع…
المادة السابعة والأربعون
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وتنمية شامل…
المادة الثامنة والأربعون
يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في سجل…
المادة التاسعة والأربعون
يترتب على صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في…
المادة الخمسون
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكا لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة…
المادة الحادية والخمسون
1- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة…
المادة الثانية والخمسون
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
المادة الثالثة والخمسون
مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة: 1 - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية…
المادة الرابعة والخمسون
معدّل
تنسق الهيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية عند تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات شركات الزيت والغاز، وكذلك عند تحديد مناطق…
المادة الخامسة والخمسون
لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقا…
المادة السابعة والخمسون
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
المادة الثامنة والخمسون
تعتمد الهيئة شعارا باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، وإلغائه.
المادة التاسعة والخمسون
يجب على المتحف القيام بالآتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3 - تنفيذ…
المادة الستون
1 - يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمها لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتاحف…
المادة الحادية والستون
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الثانية والستون
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
المادة الثالثة والستون
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الرابعة والستون
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقا للضوابط المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والستون
يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس أمناء يكونها المجلس بناء على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه…
المادة السادسة والستون
يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح…
المادة السابعة والستون
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
المادة الثامنة والستون
لا يوقف نشاط المتحف نهائيا أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة التاسعة والستون
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة السبعون
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
المادة الحادية والسبعون
معدّل
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة وعشرين ألف) ريال ولا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من…
المادة الثانية والسبعون
معدّل
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - تعدى على أثر…
المادة الثالثة والسبعون
معدّل
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته. 2 - قام بأي من أعمال…
المادة الرابعة والسبعون
معدّل
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال كل من: 1 - غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة. 2…
المادة الخامسة والسبعون
معدّل
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
المادة السادسة والسبعون
معدّل
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر ألف) ريال كل من: 1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة. 2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو…
المادة السابعة والسبعون
معدّل
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال كل من: 1 - لم يقدم للهيئة بيانا بالآثار التي يملكها. 2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3 - حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية…
المادة الثامنة والسبعون
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسليم…
المادة التاسعة والسبعون
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، والأموال…
المادة الثمانون
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة…
المادة الحادية والثمانون
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فللجنة…
المادة الثانية والثمانون
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
المادة الثالثة والثمانون
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
المادة الرابعة والثمانون
إذا كانت المخالفة معاقبا عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الخامسة والثمانون
أ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائدا في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة…
المادة السادسة والثمانون
يعد موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الجنائي، وذلك في حدود اختصاصهم، ويمكن للهيئة - بالاتفاق مع الجهات…
المادة السابعة والثمانون
تشعر الجهات الحكومية الهيئة عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والثمانون
كل أثر يضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فورا إلى الهيئة.
المادة التاسعة والثمانون
تمنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 2 - قدم معلومات أدت إلى…
المادة التسعون
معدّل
1- تكون بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشارا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين…
المادة الحادية والتسعون
دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شأنها أمام المحكمة الجزائية.
المادة الثانية والتسعون
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والتسعون
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والتسعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.