1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه.
2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
3 - يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوائح.
4 - لمستثمر الأثر أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.