على كل شخص يشغل موقعا أثريا، أو تاريخيا، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للإجراءات النظامية.
على كل شخص يشغل موقعا أثريا، أو تاريخيا، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للإجراءات النظامية.