يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال كل من:1 - لم يقدم للهيئة بيانا بالآثار التي يملكها.2 - حاز قطعة أثرية أصلية…السابقةالمادة السادسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)