للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون