يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1 - قلد…
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1 - قلد…
لديك حساب؟ دخول