1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)