يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف…السابقةالمادة التاسعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)