النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- على كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية.
2 - على وزارة الصناعة والثروة المعدنية التنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها. وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه.
3 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات؛ المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم البلاغ.
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
693 · 1441/11/02
-إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.