مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فللجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من هذا النظام إصدار قرار يتضمن إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه بصورة نهائية، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.