تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والسبعون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:

1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.

سجل التعديل

الأحدث أولاً.

م/67 · 1442/08/12

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:

1- حاز أو صنع نماذجا أو نسخا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

3- صدر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".