لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وفقا لما تبينه اللوائح.السابقةالمادة الرابعة والخمسونالتاليةالمادة السادسة والخمسون