على كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة.
على كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر، وإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة.