لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة