جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة الوثائق القضائية
لائحة الوثائق القضائية
ساري
23
مادة
الفصل الأول
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوثائق القضائية: الضبط والصك. الضبط: محضر الجلسة الذي…
الفصل الثاني
المادة الثانية
تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
المادة الثالثة
تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل قرارا يبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها.
المادة الخامسة
مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.
الفصل الثالث
المادة السادسة
يكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
المادة السابعة
إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت ذلك في ذات محضر الضبط.
المادة الثامنة
إذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن…
المادة التاسعة
إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة العاشرة
لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلا لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط…
المادة الحادية عشرة
يدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه.
المادة الثانية عشرة
يضم ضبط كل جلسة إلى ملف القضية فور اعتماده.
الفصل الرابع
المادة الثالثة عشرة
يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.
المادة الرابعة عشرة
إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدونا في الضبط، وموقعا من القاضي الفرد أو القضاة الذين…
المادة الخامسة عشرة
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقا لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة السادسة عشرة
يذيل الصك بما يفيد نقض الحكم، أو اكتسابه الصفة النهائية، أو تصحيحه.
المادة السابعة عشرة
يودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية من الصك، وتختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم…
المادة الثامنة عشرة
تذيل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ…
المادة التاسعة عشرة
1-إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية…
الفصل الخامس
المادة العشرون
ينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.
المادة الحادية والعشرون
ينشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.
الفصل السادس
المادة الثانية والعشرون
تطبق أحكام هذه اللائحة على الوثائق القضائية الصادرة بعد سريان العمل بها.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.