النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية.
الفصل الثالث
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية.