النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.
الفصل الرابع
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.