النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدونا في الضبط، وموقعا من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلا عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط.