النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تذيل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.
الفصل الرابع
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تذيل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.