تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع

المادة السابعة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية من الصك، وتختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم ممن له مصلحة بإذن من رئيس المحكمة.