النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه.السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة