النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقا لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.
الفصل الرابع
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقا لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.