النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1-إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.