النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
الفصل السادس
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.