تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث

المادة العاشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلا لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.