النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يذيل الصك بما يفيد نقض الحكم، أو اكتسابه الصفة النهائية، أو تصحيحه.السابقةالمادة الخامسة عشرةالتاليةالمادة السابعة عشرة