النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.
الفصل الخامس
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.