النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.
الفصل الخامس
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.