جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الهيئة العامة للأوقاف
نظام الهيئة العامة للأوقاف
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
25
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس…
المادة الثانية
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد…
المادة الرابعة
1 - تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة، وفقا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا النظام. 2 - تشرف الهيئة على أعمال النظار…
المادة الخامسة
تتولى الهيئة المهمات الآتية: 1 - تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها. 2 - حصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها. 3 - النظارة على الأوقاف الآتية…
المادة السادسة
معدّل
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضوا على النحو الآتي: 2- - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب…
المادة السابعة
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1…
المادة الثامنة
1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.…
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه…
المادة العاشرة
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتعنى…
المادة الثانية عشرة
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس…
المادة الثالثة عشرة
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها…
المادة الرابعة عشرة
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة…
المادة الخامسة عشرة
مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي: 1 - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء…
المادة السادسة عشرة
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين. 3…
المادة السابعة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة
1- تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام. 2 - تضع…
المادة التاسعة عشرة
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة…
المادة العشرون
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في…
المادة الحادية والعشرون
معدّل
تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة الثانية والعشرون
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم. 2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات…
المادة الثالثة والعشرون
تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة أعمالها؛ أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق…
المادة الخامسة والعشرون
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - تسري…