تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.