النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقا لما يأتي:
1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.
ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.
د - أحد المتخصصين الماليين.
ه - أحد المتخصصين الاجتماعيين.
2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين.
5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.