تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لما يأتي :

1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :

أ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة).

ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة.

ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.

د - أحد المتخصصين في الأنظمة.

2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.

3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين.

5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.