النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الوقف العام : الوقف المشروط على أوجه بر عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف الخاص (الأهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف : من ينشئ الوقف.
شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف.
الناظر : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.
النظارة : إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف.
الإدارة : ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.