النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم.
2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم.
2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.