النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة أعمالها؛ أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، ويكون باطلا أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.