1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس،…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)