النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقا لما يقرره هذا النظام.
2 - تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا استرشاديا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها.
3 - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحسابات.
ب - الإيرادات، والنفقات.
ج - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وإنفاقها على مصارفها؛ وفقا لشروط الواقفين.
د - الميزانية، والحساب الختامي.