النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقا لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
ه - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.