النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.
2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.
3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.