تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:

أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس

ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً

ج. ممثل وزارة العدل عضواً

د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً

هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً

و. بإحلال ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضواً

ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً

ح. ممثل من هيئة التراث الوطني عضواً

ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً

ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً

ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً

ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين

م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً

ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً

2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو مايعادلها.

3- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4- تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

651 · 1443/11/22

- إحلال عبارة "يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء" محل عبارة "برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1443/11/22هـ

638 · 1442/10/27

- إحلال عبارة "ممثل من هيئة التراث" محل عبارة "ممثل من وزارة السياحة" الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (638) وتاريخ 1442/10/27هـ.

618 · 1442/10/20

- تعديل الفقرة ( 1/و ) من هذه المادة وذلك بإحلال ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس إدارة الهيئة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.

262 · 1438/05/02

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 2/ 5 / 1438هـ، وذلك :

بإحلال عبارة "برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية"

محل عبارة "يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، الواردة في صدر الفقرة (1) من هذه المادة .