تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.