النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وتحدد اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة تفصيلا للاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.