جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة 1446هـ
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة 1446هـ
ساري
90
مادة
الباب الأول
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاماة. اللائحة: اللائحة التنفيذية…
الفصل الأول
المادة الثانية
1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية: أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما…
الفصل الثاني
المادة الثالثة
1- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما…
المادة الرابعة
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية: 1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به. 2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. 3- مقر مزاولة المهنة. 4- أي بيانات أخرى تحددها…
المادة الخامسة
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب…
الفصل الثالث
المادة السادسة
يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة…
المادة السابعة
1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر…
الفصل الرابع
المادة الثامنة
ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: 1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد…
المادة التاسعة
1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ…
المادة العاشرة
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
المادة الحادية عشرة
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: 1- طلب المحامي إلغاء الترخيص. 2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. 3- صدور…
المادة الثانية عشرة
تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
الفصل الأول
المادة الثالثة عشرة
على المحامي أن يتخذ مقرا لائقا لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه…
المادة الرابعة عشرة
على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
المادة الخامسة عشرة
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
المادة السادسة عشرة
لا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
المادة السابعة عشرة
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة…
المادة الثامنة عشرة
1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسسا أو شريكا أو مساهما في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة…
المادة التاسعة عشرة
1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي: أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة. ب…
المادة العشرون
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه…
الفصل الثاني
المادة الحادية والعشرون
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين)…
المادة الثانية والعشرون
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقا لما يقضي…
المادة الثالثة والعشرون
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فورا عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
الفصل الثالث
المادة الرابعة والعشرون
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقا لهذا العقد.
المادة الخامسة والعشرون
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: 1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى. 2…
المادة السادسة والعشرون
على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.
المادة السابعة والعشرون
1- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال…
الفصل الأول
المادة الثامنة والعشرون
يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلا من المحامي الذي يعمل لديه…
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة الثلاثون
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي: 1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. 2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء…
المادة الحادية والثلاثون
1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. 2…
الفصل الثاني
المادة الثانية والثلاثون
لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي: 1- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات…
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من…
الفصل الثالث
المادة الرابعة والثلاثون
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك: 1- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب…
الباب الخامس
المادة الخامسة والثلاثون
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
المادة السادسة والثلاثون
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن…
المادة السابعة والثلاثون
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقا له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
المادة الثامنة والثلاثون
1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة. 2…
المادة التاسعة والثلاثون
1- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية…
المادة الأربعون
1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهائها. 2…
الفصل الأول
المادة الحادية والأربعون
مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.
المادة الثانية والأربعون
يمثل الشخص ذا الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
الفصل الثاني
المادة الثالثة والأربعون
يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب…
المادة الرابعة والأربعون
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة الخامسة والأربعون
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي: 1- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى…
المادة السادسة والأربعون
1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي: أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة…
المادة السابعة والأربعون
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية: 1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.…
الفصل الأول
المادة الثامنة والأربعون
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة…
المادة التاسعة والأربعون
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي: 1- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو…
المادة الخمسون
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
المادة الحادية والخمسون
يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي: 1- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة…
المادة الثانية والخمسون
في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة…
المادة الثالثة والخمسون
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقا له الآتي: 1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة. 2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق…
المادة الرابعة والخمسون
1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة. 2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال…
المادة الخامسة والخمسون
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية: 1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. 2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة…
المادة السادسة والخمسون
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب…
المادة السابعة والخمسون
إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان…
الفصل الثاني
المادة الثامنة والخمسون
إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي: 1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو…
المادة التاسعة والخمسون
يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم…
الفصل الثالث
المادة الستون
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي: 1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة…
المادة الحادية والستون
على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض…
الفصل الرابع
المادة الثانية والستون
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص…
المادة الثالثة والستون
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي: 1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة…
الفصل الأول
المادة الرابعة والستون
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
المادة الخامسة والستون
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية: 1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من…
المادة السادسة والستون
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
المادة السابعة والستون
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
المادة الثامنة والستون
1- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة…
الفصل الثاني
المادة التاسعة والستون
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. 2- يكون التحقيق حضوريا…
المادة السبعون
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا من الآتي: 1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك. 2- إحالة المخالفة…
المادة الحادية والسبعون
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثالث
المادة الثانية والسبعون
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة…
المادة الثالثة والسبعون
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة الرابعة والسبعون
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة والسبعون
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى؛ أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد…
المادة السادسة والسبعون
1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: أ- إذا كان زوجا للمرخص له أو لمقدم الشكوى أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة…
المادة السابعة والسبعون
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: 1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة. 2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة…
الفصل الرابع
المادة الثامنة والسبعون
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو…
المادة التاسعة والسبعون
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
المادة الثمانون
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى…
المادة الحادية والثمانون
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
المادة الثانية والثمانون
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.
المادة الثالثة والثمانون
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: 1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف. 2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له. 3- شطب…
الفصل الخامس
المادة الرابعة والثمانون
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.
المادة الخامسة والثمانون
1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى…
المادة السادسة والثمانون
1- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في…
المادة السابعة والثمانون
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي: 1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق…
الفصل السادس
المادة الثامنة والثمانون
يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافا لأحكام النظام؛ وفقا لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي: 1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على…
الباب التاسع
المادة التاسعة والثمانون
يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.
المادة التسعون
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.