يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي: 1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا…
الفصل الخامس
الفصل الخامس
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي: 1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا…
لديك حساب؟ دخول