1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: أ- إذا كان زوجا للمرخص له…
الفصل الثالث
الفصل الثالث
1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: أ- إذا كان زوجا للمرخص له…
لديك حساب؟ دخول