للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي: 1- طلب الحصول على المستندات والوثائق…السابقةالمادة السادسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)