يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي: 1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة…
الفصل الرابع
الفصل الرابع
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي: 1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة…