يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات…السابقةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)