1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة…السابقةالمادة الرابعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)