يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي: 1- أن يكون…السابقةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)